الشيخ المنتظري

325

كتاب الزكاة

واما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثا في المجموع - لا على التساوي فيها - فلا بدّ من تحصيل العلم بالبراءة اما باخراج الخالص واما بوجه آخر ( 1 ) . [ إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة وغاب ] [ مسألة 9 ] : إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه الّا إذا كان متمكنا من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائبا ( 2 ) .

--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة .